السيد مصطفى الخميني

147

واجبات الصلاة

توهم دلالة الأخبار المرخصة على الجواز وجوابه وربما يتوهم ، دلالة الأخبار المرخصة على الجواز مطلقا ، لأنها بترخيصها تدل على أن الشرط ، ليس العنوان على الاطلاق ، حتى يلزم اتصاف الطبيعة به في جميع أجزائها ، فعليه يكون مقتضى القاعدة جواز العدول ، لأن وجه المنع ظهور الروايات الشريفة في لزوم اتصاف الطبيعة ب‍ الظهرية والعصرية حتى تكون مسقطة لأمرها ، وحيث سقط ظهورها - بقرينية تلك الأخبار - فيعلم جوازه على الاطلاق إلا مع الدليل . وقد يمنع ذلك ، لأجل سقوط الروايات السابقة طرا ، مع أن فيها المعتبرة ، وعليها الفتوى ( 1 ) . وتوهم أنها ساقطة بالمعارضة ، غير معلوم ، لاحتمال اختصاصها بمنع العدول من الفريضة إلى النافلة . ومما يشهد لذلك : أن مورد تلك المآثير ، نية الفريضة في النافلة وبالعكس . ولو فرضنا سقوط العلة عن الحجية ، لا يسقط الخبر عنها . مع أن قوله ( عليه السلام ) : هي على ما افتتح ( 2 ) لا يعارض أخبار العدول ( 3 ) ،

--> 1 - جواهر الكلام 5 : 199 و 200 ، العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 18 . 2 - تهذيب الأحكام 2 : 197 / 776 و 343 / 1419 ، وسائل الشيعة 6 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 2 . 3 - وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 .